تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمادية وذكر الأسروشني رحمه الله تعالى رأيت في أصول الفقه لبعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على آخر دين فصالحه من ذلك على جنس غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق بغير عينه جاز وإن لم يقبض .

ا ه .

ما في العمادية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٢٤