تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه عمرو عن المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك المقدار على عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في البزازية ثم الصلح إن كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو الوزني كالتبر والحديد لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس .

ا ه .

وفي شتى الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا .

ا ه .

وفي الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي العشرة في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة فلا يصح الصلح ؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة وبقي خمسة فتفرقا صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما عرفت .

ا ه .

وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان المدعى دينا فصالح على مكيل أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ولا يبطل بالقيام عن المجلس بدون القبض ؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين بدين فلو كان المكيل أو الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين .

ا ه .

ثم قال في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٢٣