تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا على بعض معلوم من الدراهم المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر عمرا في ذلك عند زيد ضمانا شرعيا مقبولا من الجميع ويريد زيد مطالبة بكر الضامن بما كفل به عمرا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا وحينئذ فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجلة وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة .

ا ه .

والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ما له عليه وأما صحة ضمان بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله وكل زيد عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من مكيل أو موزون لزم بدله الموكل ؛ لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٢٢