( سئل ) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم عنه بذمة زيد فقبض بعضهم قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في التنوير من الصلح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢١