تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع أمتعة له من أجنبي بثمن معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا شرعيا ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض ؛ لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١١٥