( سئل ) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع أمتعة له من أجنبي بثمن معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا شرعيا ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض ؛ لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥