( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة حامل منه وعن أبوين وأخت شقيقة ثم مرض الأب مرض الموت وباع فيه حصة شائعة من داره من ابنته وزوجته المزبورتين بثمن أقر بقبضه منهما حين كان صحيحا ثم مات فيه فهل يكون كل من البيع والإقرار غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه أقر في مرضه بشيء فقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٤