تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنده وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض .

ا ه .

يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانات إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث .

ا ه .

فقد تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول مصرحة بأن إقراره لوارثه بعين غير صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالثة الظاهر أنه يستغنى عنه بالثانية ؛ لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد الوارث فإذا أقر بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده ؛ لأن المال في يد الوكيل أمانة تأمل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الأولى من المسائل الثلاث فقال صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١١٠