في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى .
ا ه .
وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معروفة بغير إقراره ولها قيد في الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة التنوير وشرحه من الخلل حيث قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة .
ا ه .
فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معروفة فإنه جائز فاغتنم هذه التحريرات المفيدة والفوائد الفريدة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١١