عنه في هامش نسختي الأشباه ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في زماننا ؛ لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة فأي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله .
ا ه .
وكذا رد عليه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه .
وقد أنكروا عليه .
ا ه .
وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك وإن لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على الأشباه فإن قلت ذكر في الدر المختار عن الأشباه إن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها إقراره بالأمانات كلها إلخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة فيصح وإن كان في يدها قلت المراد يصح إقراره بقبض الأمانة التي له عند وارثه ؛ لأن صاحب الأشباه ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان