تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يقع كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا الإقرار منها بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث ؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول .

ا ه .

وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر المختار والعجب منه مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته على الأشباه إن كل ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد والمنة .

ا ه .

كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٠٨