تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبارة الشارح العلائي مع المتن وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء يشمل الوارث وغيره صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت عبارة العلائي ( أقول ) حاصل هذه النقول أن إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه دين وكذا إقراره بلا تصديق الورثة إلا إذا كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن لي عليه شيء فإنه يصح قضاء فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص بالدين كما قاله العلامة البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه ( أقول ) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية من الحيل ولو قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الورثة على ذلك ومضى إقراره في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز ولو كان الدين على الوارث لا تجوز براءته .

ا ه .

وينبغي أن الورثة لو ادعوا كذب المقر أن يكون لهم تحليف المقر له هنا على قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى الكذب في إقراره له تحليف المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم اعلم أن صاحب الأشباه استنبط من مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٠٧