( سئل ) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت مريضة ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي ؛ لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين جامع الفصولين من هبة المريض وفيه مريض أبرأ وارثه من دين له أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة الكفيل .
ا ه .
وقال في الحاوي القدسي وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذه مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة .
ا ه .
وقال في التتارخانية معزيا إلى العيون من باب إقرار المريض ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ومات جاز إقراره في القضاء إلخ منح من باب إقرار المريض