( سئل ) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها عمهم بدون وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها مدة حتى بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوع لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١