أصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه .
وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح التصحيح ؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول فيشترط مع علمه شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى شاهدين ا ه .