إلى قاضي دمشق إذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في بحث الاستنابة فظهر جواز الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي المذكور من فتاوى العلامة الشيخ خير الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى وغيره وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي بزازية قبيل كتاب الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي .
اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل قال شيخنا وإمامنا جمال الدين البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم ؛ لأن أهل زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف لمذهب أبي حنيفة ولم يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة فهل ينفذ قضاؤه أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من