وكلته في الخصومة لا في القبض فهل يكون حكم الحنفي بدفع المال متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثق وذلك بعد تقدم دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها الحكم ويشترط في تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه وكيل بالقبض على ما هو الصحيح من مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ الحكم بدفع المال إليه ا ه .
.
استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ويدفع بعض الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدين المرتهن ينبغي أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن غيبة منقطعة جاز للقاضي أن يبيع المبيع ويوفي الثمن للبائع فصول العمادي من الفصل الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب القاضي بدمشق الشام نقل الشهادة ليحكم بها أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض للقضاة الاستنابة ثبتت صحة الكتابة بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك كانت ولاية النائب مستندة لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس