تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة .

وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب القاضي إلى القاضي .

وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا فأجاب نعم .

وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول القاضي ثبت عندي حكم منه .

وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما غرم بسبب الشكاية .

وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٨٤