تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع .

وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر .

وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك .

وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك ؛ لأن المدعي إذا ترك يترك .

وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم وإن أعذر إليه فسوف من وقت إلى وقت آخر ما الحكم فيه فأجاب إذا شهد الشهود بحق وزكوا والخصم لم يبد دافعا شرعيا حكم القاضي وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع يمهل ثلاثة أيام فإن لم يجئ بالدافع قضى عليه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٨٥