تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد بذمته مبلغ دين معلوم فنصب القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور وأثبت زيد مبلغه بالبينة المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم القاضي له بالمبلغ بعد جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في البحر لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القضاء للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه كلام البحر وكتبت عليه عن الخير الرملي أنه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٧٩