وله أن يضعه عند عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله ولاية بيع منقوله إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث إليه وله إيفاء ديون الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان دينه ثابتا عنده وجمع مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه الله تعالى خيرا فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨