( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب عن مورثهما فلان فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت دعواه بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل الحكم المذكور يسري على عمرو ؟ ( الجواب ) : بعض الورثة خصم عن جميعهم ؛ لأن الخصومة توجهت على الميت وكل واحد من الورثة يكون خصما عن الميت والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم كما في العمادية .
( أقول ) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت ا ه وتمام بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب إلخ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠