( سئل ) في امرأة غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية وتضررت من ذلك لعدم المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه بوقوع الطلاق بعد ثبوته عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه فهل ينفذ قضاؤه ؟ ( الجواب ) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف كذلك بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد بذمة الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩