تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم لا ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها قال الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل ا ه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم وقال العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار ا ه قال شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم ا ه وقال العلامة ابن حجر الهيتمي من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا أصله وفرعه على الصحيح قال ابن حجر ؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ا ه وقال العلامة الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب الإمام الجليل المحدث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٥٨