تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب القضاء ) ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب مبلغا قدره من الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ما له عليه فأقر عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن له على بكر الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو شهدت بأن المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه بالمبلغ المزبور لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الكفيل وبكر الغائب ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها المدعي شفاها يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب ؛ لأن الحاضر صار خصما عن الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية والعمادية وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٥٧