تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فروع ) إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل ؛ لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد لعمرو إن بكرا أحالني عليك بألف فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب قارئ الهداية إن اعترف المحال عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على القابض بشيء ا ه .

( أقول ) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل ودفعه للمحتال على وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٥٦