( سئل ) فيما إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى عليه بها وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل فصدقه المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى عليه بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى الوكالة قال في التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح ا ه ومثله في الذخيرة البرهانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥