تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٥٤