تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت نظارته ثلاثة أرباع أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون وجه شرعي وطلب منه تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان نصف الجميع في الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي لجريانه في وقف ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن لذلك وأثبت دعواه بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها ؛ لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل كلام الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي ؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد .

قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أولى ا ه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها لا سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال عليه الصلاة والسلام ﴿ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ﴾ وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن المعلوم أن القضاء

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٩٣