تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد معلوم من الدراهم على دار معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من أولاده القاصرين بالولاية عليهم وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء دون الأرض وحادثة دعوى التمليك منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٩٢