تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة قرش موضوعة تحت يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش المذكورة لبكر بطريق التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ورثة وأقام بكر بينة على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا بقوله وهبت له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط ا ه فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما وهو غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في المبلغ المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٩١