تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغراسات الموجودات التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح به في الأشباه عن الهداية إذ القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض قضاء ترد .

ا ه .

والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله تعالى أعلم ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ويقضى بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من السادس عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت بشهادتهم إذ القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن كانوا غير عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين بالقضاء من آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح البينات للبغدادي تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى الشيخ إسماعيل ولو أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى ؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين المتضادتين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٩٠