تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته ؛ لأنه تناقض في دعواه ؛ لأن بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها ، ودعوى الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل تسمع البينة ؛ لأن الوقف حق الله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة ؛ لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل ؛ لأن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى وهو المختار كما في الخلاصة والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه إن ادعى وقفا غير مسجل لا تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا خلاف في ذلك والمختار القبول ( أقول ) وانظر ما كتبناه على هذه المسألة في أول الباب الثاني من الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٨٥