تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وعن أخ وأخت شقيقين وخلفت تركة ثم مات الزوج عن أب اختلف مع ورثة الزوجة في متاع البيت الصالح للزوجين ولا بينة لهم فالقول لمن من الفريقين ؟ ( الجواب ) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل بيمينه وما يصلح للنساء فهو للمرأة بيمينها وما يصلح لهما فهو للرجل بيمينه وهذا قول الإمام الأعظم والهمام المقدم السابق في حلبة الاجتهاد وعليه في ذلك الاعتماد قال الإمام الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما ومشت عليه أصحاب المتون الموضوعة للمذهب الصحيح المعنون بالترجيح وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الصالح له ولهما لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين إذا اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على ما ذكر فكذلك بعد موتهما كذا في لسان الحكام وأفتى بذلك العلامة الهمام محرر مذهب النعمان الخير الرملي عليه رحمة الرحيم الرحمن والله سبحانه المستعان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٨٦