تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب صك ثم صدقه عمرو على جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به ؟ ( الجواب ) : نعم ومن أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره بوكالة أو وصاية كذا في الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين ؛ لأن التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو أقر أن لا ملك له فيه فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور العين من الفصل المذكور ؛ لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي أنه لغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٨٣