تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذي يد على دار ادعى عليه زيد بها ؛ لأنه كان أقر له بها ويريد نزعها من يده فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به شرعا مع عدم الضمان والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٨٢