( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة البرشاء وأنه وضع البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف عمرو بوضع يده عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين قرشا وأنكر كون البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر زيد بينة شهدت له بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يشترط أن يذكر المدعي أنها بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى والشهادة والاستحلاف وإن تعذر إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في متون المذهب وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة المودع في دعوى الوديعة ففيه اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية والأنقروية والله سبحانه أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي