تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنها وقف بابا مستقلا وأطال في تقرير ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم حين الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار التتمة وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم ادعى أنها له لا تسمع ا ه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام الجهل ما نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا الضمان ا ه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام ( أقول ) لم يتعرض المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم والحكم فيه أنهم حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم تصديق أيضا بجريان الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٨٠