تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد عمرو ذلك فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك فهل يقبل برهان عمرو على ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق .

ا ه .

ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أمينا ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٧٤