تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد الغائب ادعى عليه خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع الخصومة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو يوسف رحمه الله فيمن عرف بالحيل لا تندفع به وبه يؤخذ ملتقى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٧٥