( سئل ) بما حاصله أن امرأة ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا عينته فأقام الورثة بينة على أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن كلا منهما أقر بأنه لم يبق له عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك ادعت المدعية أن زيدا المزبور أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي المذكور عنده للمدعية على طريق الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها إليه ولا يمنعه الإبراء ا ه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في حكم الإبراء العام .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣