تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمته مبلغا معلوما من الدراهم فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره المزبور واسترداد المبلغ المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضى به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا ؛ لأن قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل بخلاف قوله لم يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر الدعوى ومثله في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا ؛ لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٦٩