تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار ليست ملكك .

هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال في البحر ؛ لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض ؛ لأن النسب يبنى على العلوق والطلاق

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٧٠