( سئل ) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : العبرة في ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد رحمه الله تعالى فإن طلب قاضيا يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى الحانوتي والخير الرملي وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي المدعى عليه على ما عليه الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام ومن خطه المعهود نقلته والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب الدعوى وصورة فتوى الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن الخيرة للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي وقفت عليه إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى عليه ثم كتب لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن الخيرة للمدعى عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي المدعى عليه وعليه الفتوى ا ه وعبارة بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي