( سئل ) في رجل له عقارات معلومة باعها في صحته من زوجته بثمن معلوم ثم مات عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه من العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك ثم قام الابن الآن يدعي أنه اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع الفصولين من العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا بالإرث ثم ادعى الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي