تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم السماع لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر مالك المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع ؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي في الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٦٢