( سئل ) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين المستأجرة أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة المستأجر لا ينتصب خصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا ادعى الفعل عليه ا ه وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء ؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري ؛ لأنه مالك العين .
ا ه .
وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ينتصب خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح النظم الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا ؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا ا ه لكن نقل بعده ما يوافق ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة ( أقول ) والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها أو