تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا ؟ ( الجواب ) : قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع الفصولين يشترط وما في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا ويأخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا ا ه وقد نص الشيخ قاسم في التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي خان في فصل دعوى المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب العلامة الخير الرملي في فتاويه وبالله تعالى التوفيق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٦٣