بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم ويبقى النصف للشريك الأول ؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا يزول منه شيء ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين ولدا مثلا لا ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو كانت هذه الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل واحد منهم لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي هذا ما ظهر لي تفقها ولم أره منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٠