( سئل ) في امرأة أودعت عند ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها وحفظتها لها إلى أن ماتت المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت تدعي حصة في الوديعة ملكا لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها ؟ ( الجواب ) : نعم الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥١