لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك ؛ لأن حرية العبد لا تثبت إلا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة .
وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم دعواه الحرية وإقامة البينة ؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين من العمادية والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٠